علي أكبر السيفي المازندراني
202
دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )
قال عليه السلام : « إنّما أصلهما واحد وكان علي عليه السلام يعدّ الشعير بالحنطة » . « 1 » وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : قلت : لأبي عبد اللّه عليه السلام أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير ؟ فقال عليه السلام : « لا يجوز إلّا مثلًا بمثل » . ثمّ قال عليه السلام : « إنّ الشعير من الحنطة » . « 2 » وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سُئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار فلا يكون عنده ما يتمّ له ما باعه ، فيقول له : خذ منّي مكان كلِّ قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل . قال عليه السلام : « لا يصلح ؛ لأنّ أصل الشعير من الحنطة » الحديث . « 3 » ومن هذا القبيل ما ورد من النصوص المصرِّحة بعدم جواز بيع الحنطة بالشعير مثلين بمثل ، أو بزيادة أحدهما على الآخر . مثل صحيح محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الحنطة بالدقيق مثلًا بمثل ، والسويق بالسويق مثلًا بمثل ، والشعير بالحنطة مثلًا بمثل لا بأس به » . « 4 » وصحيح أبي بصير وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الحنطة والشعير رأساً برأس لا يزاد واحدٌ منهما على الآخر » . « 5 » وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يصلح الشعير بالحنطة إلّا واحداً
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 138 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 8 ، الحديث 4 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 18 : 138 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 8 ، الحديث 2 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 18 : 137 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 18 : 141 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 9 ، الحديث 2 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 18 : 138 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 8 ، الحديث 3 .